المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


مقرر بشأن الالتماس رقم 14/1998


المقدم من: د. س.
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحبة الالتماس
الدولة الطرف المعنية: السويد
تاريخ الالتماس: 24 كانون الأول/ديسمبر 1998

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 10 آب/أغسطس 2001،
تعتمد ما يلي:

مقرر بشأن المقبولية
1- صاحبة الالتماس (تاريخ الالتماس الأول هو 24 كانون الأول/ديسمبر 1998) هي د. س.، وهي مواطنة سويدية، من أصل تشيكوسلوفاكي، ولدت في عام 1947، وتقيم حالياً في سولنا في السويد. وتدعي أنها ضحية انتهاك السويد للفقرة 2 من المادة 2 والفقرة (ه)‘1‘ من المادة 5 والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وصاحبة االالتماس لا يمثلها محامٍ.
الوقائع كما عرضتها صاحبة الالتماس
2-1 في أيار/مايو 1998، أعلن المجلس الوطني للشؤون الثقافية عن وظيفة إحصائي شاغرة لديه. واشترط المجلس أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة جامعية في علم الإحصاء مع تخصص آخر إضافي مثل علم الاجتماع أو الاقتصاد، كما اشترط خبرة في مجال البحوث الإحصائية. وشملت الاشتراطات الأخرى جودة التعبير الشفوي والخطي والإلمام بالحياة الثقافية والسياسة في السويد. وكان يشترط تمتع المتقدمين بالتفاني في الخدمة والمهارات التربوية والقدرة على العمل بشكل مستقل وفي فريق على حد سواء.
2-2 وتقدم لهذه الوظيفة الشاغرة 89 فرداً، منهم صاحبة الالتماس ول. ج. وفي 30 حزيران/يونيه 1998، قرر المجلس تعيين ل. ج. وتظلمت صاحبة الالتماس ضد القرار أمام الحكومة وادعت أنها أضيرت بسبب التمييز.
2-3 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، رفضت الحكومة تظلم صاحبة الالتماس. ولم تبد الحكومة أسباباً للقرار. وطعنت صاحبة الالتماس في هذا القرار أيضاً. وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، رُد هذا الطعن على أساس أنه لا يجوز الطعن في قرار الحكومة المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر وأنه لا يوجد أي سبب آخر لإعادة النظر في طعن صاحبة الالتماس.
2-4 وأرسلت صاحبة الالتماس أيضاً شكوى إلى أمين المظالم ضد التمييز العرقي ورفض أمين المظالم اتخاذ أي إجراء في حالتها مدعياً افتقارها إلى الأسس الموضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت نقابة صاحبة الالتماس أن تمثلها للسبب نفسه. وأبلغ أمين المظالم صاحبة الالتماس بإمكانية تقديم طلب إلى المحكمة المحلية في حالة اعتراضها على رأي النقابة وأمين المظالم. وتدعي صاحبة الالتماس أنها استنفدت وسائل الانتصاف المحلية، بما أنها لم تتوقع أن يكون طلب الإنصاف من المحكمة المحلية مجدياً، في ضوء رفض أمين المظالم النظر في حالتها لافتقارها إلى الأسس الموضوعية.
الشكوى
3-1 تدعي صاحبة الالتماس أن السويد قد مارست التمييز ضدها بسبب أصلها القومي ومركزها كمهاجرة، وذلك برفض المجلس الوطني للشؤون الثقافية منحها وظيفة. وفي هذا السياق، تعترض على قرار المجلس بعرض الوظيفة المذكورة على ل. ج. الذي تدعي أنه أقل أهلية منها لشغل هذا المنصب.
3-2 وتشكو صاحبة الالتماس بصورة عامة من ضآلة عدد المهاجرين المستخدمين في السويد وتدعي أن هذا ناجم عن التمييز ضد غير السويديين. وتدعي أن الحكومة لم تتخذ أي تدابير لتحسين مركز المهاجرين في القوى العاملة في السويد وتذكر أن عليها اتخاذ التدابير الخاصة بالعمل الإيجابي، مثل تحديد حصص للمهاجرين لشغل المناصب العليا بما يسمح للمهاجرين من ذوي المؤهلات العليا بالحصول على العمل.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات صاحبة الالتماس عليها
4-1 في رسالة موجهة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، تطعن الدولة الطرف في مقبولية الالتماس.
4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن مصادر الحماية القانونية من التمييز العرقي في السويد تتمثل في الصك الحكومي وقانون التوظيف العام وقانون مكافحة التمييز العرقي. ويحدد الصك الحكومي المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن تمارس السلطة العامة باحترام المساواة بين الجميع (الفصل الأول، المادة 2). وتراعي المحاكم والسلطات العامة وغيرها من الهيئات التي تمارس مهامها في نطاق الإدارة العامة مساواة الجميع أمام القانون وتتمسك بالموضوعية والنزاهة. وعند البت في التعيينات داخل إدارة الدولة، لا يولى اعتبار سوى للعوامل الموضوعية مثل الخبرة والكفاءة.
4-3 ويكرر قانون التوظيف العام المبادئ المحددة في الصك الحكومي من حيث جعل الخبرة والكفاءة العاملين الموجهين للتعيينات في المناصب الإدارية. وكقاعدة عامة، تحتل الكفاءة أهمية أكبر من الخبرة. ويجب أن تراعي السلطات أيضاً العوامل الموضوعية التي تتفق مع أهداف سوق العمل ككل، وتكافؤ الفرص والسياسات الاجتماعية وسياسات التوظيف. وتستثنى القرارات المتصلة بشغل الوظائف الشاغرة من الشرط العادي الذي يلزم السلطات الإدارية بتحديد أسباب قراراته. ووضع هذا الاستثناء بدافع القلق على المتقديمن الذين لم يحالفهم النجاح والرغبة في حمايتهم من التقييم السلبي الذي قد ينطوي عليه نشر هذه الأسباب. وبموجب المادة 35 من قانون الوكالات والمؤسسات الحكومية، يجوز إرسال الطعون في قرارات السلطات إلى الحكومة. ويجوز كذلك تقديم طعن في قرار من قرارات المجلس الوطني للشؤون الثقافية إلى الحكومة بموجب المادة 5 من قانون عام 1988 المتعلق بالمجلس الوطني للشؤون الثقافية.
4-4 ويجوز أيضاً الفصل في نزاعات العمل بموجب قانون مكافحة التمييز العرقي الذي يهدف إلى منع التمييز في الحياة العملية. وبموجب هذا القانون، يحدث التمييز العرقي في حالة تعرض شخص أو مجموعة من الأشخاص لمعاملة غير عادلة بالنسبة إلى الآخرين، أو في حالة تعرضهم لمعاملة ظالمة أو مهينة بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي أو المعتقد الديني.
4-5 ووفقاً لأحكام القانون، عينت الحكومة أميناً للمظالم معنياً بالتمييز العرقي تهدف ولايته إلى ضمان عدم حدوث تمييز عرقي في سوق العمل أو في ميادين أخرى في المجتمع. ويقوم أمين المظالم بمساعدة أي شخص يتعرض للتمييز العرقي والمعاونة في صون حقوق المتقدمين إلى سوق العمل. وعليه أيضاً التأكد من عدم تعرض طالبي الوظائف للتمييز العنصري.
4-6 وينشد هذا التشريع، الذي يسري على سوق العمل ككل، بلوغ هدفين رئيسيين. ويتمثل الهدف الأول في منع التمييز فيما يتعلق بالمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، وهو ما يتصل بهذه الحالة. ويشمل منع التمييز أيضاً معاملة الموظفين. وينص الحكم الخاص بمعاملة طالبي الوظائف على أن يتمسك صاحب العمل بالمساواة في معاملة جميع المتقدمين لشغل وظيفة على أنه لا يجوز له عند تعيين أحد المتقدمين تعريض الآخرين لمعاملة غير منصفة بسبب عنصرهم أو لونهم أو أصلهم القومي أو العرقي أو معتقدهم الديني (المادة 8)، أي ينبغي أخذ العوامل الموضوعية وحدها في الاعتبار. ويعاقب أي صاحب عمل يخالف حظر التمييز بدفع تعويضات لطالب العمل الذي تعرض لهذا التمييز.
4-7 وبموجب المادة 16 من قانون مكافحة التمييز العرقي، يُنظر في حالات التمييز في مجال التوظيف وفقاً للقانون الخاص بدعاوى نزاعات العمل. وتتولى محكمة العمل البت في النزاعات، باعتبارها محكمة أول وآخر درجة إذا كانت مرفوعة من منظمة صاحب العمل أو منظمة للعاملين أو أمين المظالم. أما إذا كان النزاع مرفوعاً من صاحب عمل بمفرده أو طالب عمل، فتتولى المحكمة المحلية نظره والفصل فيه. ويجوز رفع الطعون أمام محكمة العمل وهي المحكمة النهائية.
4-8 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الالتماس لم تستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية. وتحتج الدولة الطرف بأنه رغم تقديم صاحبة الالتماس لشكوى من التمييز العرقي إلى أمين المظالم فإنها لم تطعن في قرار عدم تعيينها في الوظيفة الشاغرة أمام محكمة محلية (مع وجود إمكانية للاستئناف أمام محكمة العمل). وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الالتماس كانت على علم بإمكانية الطعن في هذا القرار أمام محكمة محلية لكنها اعتبرت ذلك غير مجدٍ على أساس أن قانون مكافحة التمييز العرقي في سوق العمل لا يطبق في الممارسة العملية في الحالات التي يخفق فيها مهاجر في الحصول على وظيفة رغم تفوق مؤهلاته ولا يملك في الوقت ذاته دليلاً مباشراً على التمييز. وفي هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يشير إلى أن المحكمة المحلية لم تكن ستنظر في هذه القضية كما ينبغي وأن مجرد الشك في فعالية وسيلة الانتصاف هذه لا يعفي الملتمس من اتباعها.
5-1 ورداً على تعليقات الدولة الطرف، تؤكد صاحبة الالتماس من جديد أنها استنفدت جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وتحتج بأنها لم ترفع دعوى أمام المحكمة المحلية بسبب قرار النقابة وأمين المظالم بعدم القيام بذلك بالنيابة عنها بادعاء افتقارها إلى الأسس الموضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر صاحبة الالتماس أن أمين المظالم لم يرفع سوى ثلاث دعاوى أمام القضاء بموجب قانون مكافحة التمييز العنصري لعام 1994 وأنه خسرها جميعها. ولهذا السبب تدعي صاحبة الالتماس أن اللجوء إلى المحكمة سيكون عديم الجدوى في هذه الحالة. وتذكر أيضاً أن القانون نفسه قد عُدل فيما بعد باعتباره غير فعال. كما تذكر صاحبة الالتماس أنه رغم إمكانية حصولها على مساعدة قانونية فيما يتعلق بجزء من تكاليف التقدم بطلب إلى المحكمة المحلية، فإنها لم تكن ستتمكن من دفع بقية المبلغ المستحق بسبب حالتها المالية(1).
5-2 وتقارن صاحبة الالتماس كذلك تعليمها وخبرتها بتعليم وخبرة الشخص الحاصل على الوظيفة المذكورة، محاولة إثبات تفوقها عليه ورجوع فشلها في الحصول على الوظيفة إلى أصلها التشيكوسلوفاكي. وتدعي أن هذا التمييز ينعكس أيضاً في عدم اكتراث صاحب العمل المرتقب بالخبرة التي اكتسبتها في وطنها.
6-1 وقبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يجب أن تحدد لجنة القضاء على التمييز العنصـري، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما إذا كان هذا الالتماس مقبولاً أم لا.
6-2 وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة الالتماس غير مقبولة لعدم استنفادها لوسائل الانتصاف المحلية بما أنها لم تلجأ إلى المحكمة المحلية للطعن في قرار عدم تعيينها في الوظيفة الشاغرة. وردت صاحبة الالتماس بأنها لم تتخذ هذا الإجراء لرفض نقابتها تمثيلها ولما خلصت إليه هذه النقابة ومعها أمين المظالم من عدم استناد قضيتها إلى أسس موضوعية. وذكرت صاحبة الالتماس أيضاً أنه رغم إمكان حصولها على مساعدة قانونية لدفع جزء من التكاليف المترتبة على هذه الدعوى، فإنه لم يكن في استطاعتها أن تدفع الفرق. وتدعي أنها كانت على أي الأحوال ستخسر هذا الطعن لوجود قصور في التشريعات الواجبة التطبيق.
6-3 وتخلص اللجنة إلى أنه رغم ما قد يكون لدى صاحبة الالتماس من تحفظات فيما يتعلق بفعالية التشريعات الحالية لمنع التمييز العنصري في سوق العمل، فقد كان عليها أن تتبع وسائل الانتصاف المتاحة، بما فيها رفع شكوى أمام المحكمة المحلية. وتشير اللجنة إلى أن الشك في فعالية وسائل الانتصاف هذه لا يعفي صاحبة الالتماس من اتباعها. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الالتماس بأنها لم تستطع مواصلة الإجراءات أمام المحكمة المحلية بسبب نقص الموارد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الالتماس كانت ستحصل على مساعدة قانونية تعاونها في تقديم طلبها، ولذا لا يمكنها أن تخلص إلى أن النفقات المترتبة على ذلك كانت ستشكل معوقاً كبيراً يعفي صاحبة الشكوى من التزامها باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
6-4 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة الالتماس لا تستوفي اشتراطات الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.
7- ولهذا تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:
(أ) أن الالتماس غير مقبول؛
(ب) أن تُبلَّغ الدولة الطرف وصاحبة الالتماس بهذا القرار.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق الثالث.
(1) في هذا السياق، تدعي صاحبة الالتماس أن هذا الطلب يكلف ما لا يقل على 000 100 كرونا وإنها إذا ما خسرت القضية فسيكون عليها أن تدفع لمحامي الخصم المبلغ نفسه. وتدعي أنها تحصل على 000 100 كرونا كإعانة بطالة سنوياً، تدفع منها 600 34 كرونا للإقامة ويتبقى لها 400 65 كرونا للإنفاق على نفسها. وتدعي أنها ستحصل على 000 60 كرونا كمساعدة قانونية وأنه ليس لديها المبلغ المكمل.

العودة للصفحة الرئيسية