المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية

قرار بشأن البلاغ رقم 12/1998


المقدم من : بول باربارو
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف المعنية: أستراليا
تاريخ البلاغ: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 8 آب/أغسطس 2000
تعتمد ما يلي:

قرار بشأن مقبولية البلاغ
1- إن صاحب البلاغ هو بول باربارو. ويدعي أنه كان ضحية لتمييز عنصري من قبل السلطات الأسترالية بسبب أصله الإيطالي.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 في 25 حزيران/يونيه 1986، حصل صاحب البلاغ على وظيفة مؤقتة في "الكازينو" الكائن في أديلايد، جنوبي أستراليا؛ وقد عمل في البداية كخادم ثم كنادل في الحانة. وفي 16 نيسان/أبريل 1987، قام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية التابع للجنة الأسترالية لتراخيص المشروبات الكحولية، التي تتولى الإشراف على مراعاة القواعد المنظمة لإدارة كازينو أديلايد والتي يتعين عليها أن تضمن أن تكون أنشطة عمليات الكازينو خاضعة لتدقيق مستمر، بسحب ترخيص العمل المؤقت لصاحب البلاغ ورفض الموافقة على تعيينه في وظيفة دائمة في الكازينو. وقد عقدت جلسة استماع في 30 نيسان/أبريل 1987 وجّه خلالها المفوِّض إلى صاحب البلاغ أسئلة بشأن عدد من النقاط وناقش معه هواجسه.
2-2 وفي أيلول/سبتمبر 1993، أي بعد مضي أكثر من 6 سنوات، قدم صاحب البلاغ شكوى أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ادعى فيها أن قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية كان غير قانوني بموجب المادتين 9 و15 من قانون التمييز العنصري الأسترالي الصادر في عام 1975. وذكر، ضمن جملة أمور، أن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية قرر عدم الموافقة على منحه عقداً دائماً بسبب أصله وأصل أسرته الإيطالي (كلابري)، حيث يدعى أن بعض أقاربه كانوا متورطين في أنشطة إجرامية، وبخاصة أنشطة تتصل بالاتجار في العقاقير غير المشروعة، والتي لم يكن يعلم عنها شيئاً. ويزعم السيد باربارو أن هذا الموقف يقيد فعلياً إمكانيات عمل الإيطاليين الذين ليسوا هم أنفسهم مجرمين ولكن ربما يكون لهم أقارب مجرمون. وتأييداً لزعمه، أشار صاحب البلاغ إلى رسائل تأييد من بيتر دنكان، عضو البرلمان الذي عارض وشجب بشدة هذه الممارسة المتمثلة في تحميل غير المذنب وزر غيره.
2-3 ويشير صاحب البلاغ إلى حالات مشابهة اعتبرت فيها الخلفية الإثنية لطالبي الوظائف في الكازينوهات المرخصة سبباً لعدم الموافقة على توظيفهم. وأشار بوجه خاص، إلى قضية كارمين الفارو التي بتت فيها المحكمة العليا لجنوبي أستراليا في كانون الأول/ديسمبر 1986، حيث رُفض منحه وظيفة دائمة بسبب تورط أسرته في زراعة وبيع المخدرات. وفي هذه الحالة، ذكرت لجنة تراخيص المشروبات الكحولية أن الشرطة قد أخطرتها بأنها تلقت معلومات مفادها أن إحدى الأسر المتورطة في تجارة المخدرات في المنطقة ستحاول أن تشغل "عميلاً لها" في الكازينو.
2-4- وقد أحالت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص شكوى صاحب البلاغ إلى إدارة النائب العام لجنوبي أستراليا للتعليق عليها. وقد قامت إدارة النائب العام بإبلاغ اللجنة بأن "السبب الوحيد لرفض توظيف [صاحب البلاغ] هو ضمان سلامة كازينو أديلايد وثقة الجمهور في هذه المؤسسة". وأشير في هذا السياق إلى تقرير من مفوض الشرطة ورد فيه ما يلي:
"لم يصدر أي حكم إدانة بحق بول باربارو في هذه الولاية. وهو أحد أفراد مجموعة أسرية واسعة لا يمكن وصفها في رأيي إلا كجماعة رئيسية من جماعات الجريمة المنظمة ... فقد أدين 18 فرداً من هذه المجموعة بجرائم مخدرات رئيسية ... وتنتشر هذه الجرائم عبر أربع ولايات في أستراليا. وجميع أفراد هذه المجموعة هم من أصل إيطالي وتربط بينهم روابط النسب أو القرابة المباشرة".
2-5 وكان هناك بعض التناقضات بين تأكيدات صاحب البلاغ وتأكيدات المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية فيما يتصل بدرجة بعض علاقات القرابة، لا سيما علاقات القرابة التي نشأت عن طريق الزيجات مع أفراد أسرة صاحب البلاغ. ويؤكد صاحب البلاغ أنه كان يحتفظ بقدر من الاستقلال عن أقاربه وأنه شخصياً لم يكن يعرف الكثير من الأشخاص المدرجين في قائمة مفوض الشرطة. كما أصر على أنه لم يكن يعلم شيئاً عن جرائم أقاربه السابقة المتعلقة بالمخدرات.
2-6 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، رفض المفوض المعني بالتمييز العنصري التابع للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بفصله غير القانوني، وقرر أن علاقات القرابة المتصورة أو الفعلية لصاحب البلاغ بأفراد لديهم سوابق جنائية، وليس أصله الإثني الإيطالي، هي التي استند إليها قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية. وقال المفوض المعني بالتمييز العنصري إن "كون [صاحب البلاغ] وأفراد [أسرته] من أصل إيطالي أو ينحدرون من سلالة إيطالية هو أمر لا صلة له" بالقرار الذي اتخذ في هذه القضية.
2-7 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 1994، قدم صاحب البلاغ استئنافاً لإعادة النظر في قرار المفوض المعني بالتمييز العنصري. وفي قرار مؤرخ 21 آذار/مارس 1995، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قرار المفوض المعني معتبراً أنه ليس هناك ما يدل على أن الخلفية الإثنية لصاحب البلاغ كانت عاملاً في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية.
الشكوى
3- بالرغم من أن صاحب البلاغ لا يحتج بأي حكم في الاتفاقية، فإنه يُستشف من بلاغه أنه يدعي أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 1، الفقرة 1 والمادة 5(أ) و(ه)‘1‘ من الاتفاقية.
مذكرة الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات صاحب البلاغ عليها
4-1 تطعن الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة في آذار/مارس 1996، في مقبولية البلاغ لعدة أسباب. فهي أولاً تستكمل عرض الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ. وإذ تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، عندما حصل على وظيفة مؤقتة في عام 1986، قد أذن كتابة لمفوض شرطة جنوبي أستراليا بأن يكشف للمفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية عن تفاصيل جميع السوابق وغيرها من المعلومات المتوفرة عنه لدى الشرطة. وفي 25 حزيران/يونيه 1986، أقر السيد باربارو كتابة بأن منحه وظيفة مؤقتة يخضع لجميع التحريات ذات الصلة بالموافقة على طلبه العمل كموظف في الكازينو على أن تكون نتيجة هذه التحريات مرضية للمفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية، وأنه يجوز سحب الموافقة المؤقتة منه في أي وقت.
4-2 وفي 30 نيسان/أبريل 1987، حضر صاحب البلاغ بصحبة محاميه وشخصين شاهدين على حسن سيرته جلسة استماع أمام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية، الذي أعرب عما يساوره من هواجس لكون صاحب البلاغ على علاقة بجماعة من جماعات الجريمة المنظمة. ومنح صاحب البلاغ فرصة للتعليق على الأدلة التي قدمها مفوض الشرطة إلى المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية.
4-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، لاحظت الدولة الطرف أنه بعد أن رفض المفوض المعني بالتمييز العنصري شكوى السيد باربارو، رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف لإعادة النظر في هذا القرار بموجب المادة 24 أأ 9(1) من قانون التمييز العنصري، وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، السير رونالد ويلسون، وهو قاض سابق في المحكمة العليا، هذا القرار بموجب المادة 24أأ 2(ب)(1) من قانون التمييز العنصري معتبراً أنه لا يوجد ما يدل على أن الأصل الإثني لصاحب البلاغ كان سبباً في التمييز المزعوم.
4-4 وترى الدولة الطرف أنه لا يجوز قبول هذه الحالة لأنها لا تتفق مع أحكام الاتفاقية، بموجب المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة، معتبرة أنه ليس من اختصاص اللجنة النظر في هذا البلاغ. وفي هذا السياق، تؤكد الدولة الطرف أن القانون الأسترالي وقانون التمييز العنصري يتفقان مع أحكام الاتفاقية. فقد سنّت الحكومة الاتحادية قانون التمييز العنصري الذي يضع موضع التنفيذ المادتين 2 و5 من الاتفاقية بجعل التمييز العنصري غير قانوني وبضمان المساواة أمام القانون (المادتان 9 و10). كما أن صيغة المادة 9 تتبع إلى حد بعيد صيغة تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. والمادة 15 من قانون التمييز العنصري تضع موضع التنفيذ الأحكام الواردة في المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص سلطة وطنية أنشئت في عام 1986 لغرض تلقي الادعاءات المتعلقة بانتهاكات قانون التمييز العنصري والتحقيق فيها. ويعين أعضاء هذه اللجنة بموجب القانون وهم بهذه الصفة يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلال. وقد حققت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في قضية صاحب البلاغ تحقيقاً شاملاً وتبين لها أنه ليس هناك ما يدل على حدوث تمييز عنصري.
4-5 وعلى ضوء ما ورد أعلاه، تزعم الدولة الطرف إنه ربما كان من غير الملائم أن تعيد اللجنة النظر فعلياً في قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. وفي حين تسلم الدولة الطرف بأن مسألة تقرير ما إذا كان قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص يعتبر تعسفياً وما إذا كان يمثل حرماناً من العدل أو انتهاكاً للالتزام بالنزاهة والاستقلال، تدخل في نطاق ولاية اللجنة، فإنها تؤكد أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت ذلك. بل إن الأدلة الواردة في محضر جلسة الاستماع أمام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية وفي المراسلات مع لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تثبت أن شكوى صاحب البلاغ قد نُظر فيها وفقاً لأحكام كل من قانون التمييز العنصري والاتفاقية.
4-6 وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة بسبب عدم توفر الأدلة، حيث إن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على أن معاملته تمثل "تمييزاً أو استثناءً أو تقييداً أو تفضيلاً يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة" (الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية). وذُكر أنه ليس هناك ما يدل على أن الأصل الإثني أو القومي لصاحب البلاغ كان عاملاً في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية فيما يتصل برفض تعيين صاحب البلاغ في وظيفة دائمة؛ بل لقد كان المفوض حريصاً على الوفاء بواجبه فيما يتصل بضمان أن تكون عمليات الكازينو خاضعة لرقابة مستمرة وضمان أن يتم تشغيل الكازينو وإدارته وفقاً للقانون وعلى نحو يحظى بثقة الجمهور.
4-7 وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية المتاحة المنصوص عليها في المادة 14، الفقرة 7(أ) من الاتفاقية، وأنه كان أمامه سبيلان من سبل الانتصاف المتاحة والفعالة كان ينبغي له أن يلجأ إليهما فيما يتصل بادعاء فصله من الخدمة على نحو ظالم. إذ كان متاحاً لصاحب البلاغ أولاً أن يطعن في قرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا، بموجب قانون القرارات الإدارية (المراجعة القضائية) لعام 1977. وتؤكد الدولة الطرف أن قرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص كان قابلاً للمراجعة بموجب القانون المذكور الذي تنص المادة 5 منه على الأسباب التي تستدعي إعادة النظر في القرار والتي تشمل عدم توفر الأدلة وأي مواد أخرى تبرر اتخاذ القرار، أو كون اعتماد القرار يمثل تعسفاً في ممارسة السلطة. وتقول الدولة الطرف إن آلية المراجعة هذه هي من السبل المتاحة والفعالة ضمن معنى شروط اللجنة فيما يتصل بالمقبولية؛ وهكذا يجوز للمحكمة، في حالة أي طلب يقدَّم بموجب القانون المتعلق بالقرارات الإدارية، أن تلغي القرار المطعون فيه، أو أن تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى لكي تعيد النظر فيه وفقاً للتوجيهات، أو أن تعلن حقوق الأطراف.
4-8 وترى الدولة الطرف أنه كان يمكن لصاحب البلاغ أيضاً أن يطعن في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية أمام المحكمة العليا لجنوبي أستراليا، من خلال رفع دعوى للمراجعة القضائية بموجب القاعدة رقم 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا. فوفقاً لهذه القاعدة يجوز للمحكمة العليا أن تصدر أوامر من قبيل تحويل الدعوى للمراجعة أو الأوامر القضائية المستعجلة. وبموجب القاعدة 98.01 يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بمنح تعويضات في حالة إصدار أمر بالمثول أمام القضاء لأغراض المراجعة القضائية. وذُكر أن رفع دعوى للمراجعة القضائية القاعدة 98 يمثل سبيلاً للانتصاف متاحاً في الحالة قيد النظر.
4-9 وتسلم الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يكن ملزماً باستنفاد سبل الانتصاف المحلية التي تكون غير فعالة أو التي لا تنطوي موضوعياً على احتمالات النجاح. وهي تشير في هذا السياق إلى قرار المحكمة الكلية التابعة للمحكمة العليا لجنوبي أستراليا في "قضية ألفاور" (R. V. Seckler ex parte Alvaro) التي فُصل فيها في 23 كانون الأول/ديسمبر 1986 وكانت الوقائع المادية المتعلقة بهذه القضية مشابهة للوقائع المادية في قضية صاحب البلاغ: إذ كان المدعى عليه هو المفوض المعني بالمشروبات الكحولية، أي نفس الشخص المدعى عليه في قضية صاحب البلاغ، وكان موضوع الدعوى هو رفض المدعى عليه الموافقة على توظيف المدعي. وقررت المحكمة العليا لجنوبي أستراليا بأغلبية الأصوات رفض دعوى المدعي. وفي رأي الدولة الطرف أن السابقة القضائية التي يوفرها القرار الصادر في قضية ألفارو لا تعفي صاحب البلاغ من شرط استنفاد سبيل الانتصاف المتــاح له من خلال المراجعة القضائية لقضيته؛ وتضيف بأنه "خلافاً للمبادئ القانونية الراسخة، فإن حكماً قضائياً واحداً يصدر بأغلبية الأصوات في مجال قانوني جديد نسبياً، لا يفي بشرط انعدام الجدوى اللازم للموافقة على عدم استنفاد سبيل متاح للانتصاف".
4-10 وفي نفس السياق أيضاً، ترفض الدولة الطرف الحجة التي تعتبر أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يمكن أن يكون مطلوباً إذا كانت سبل الانتصاف المتاحة لن تؤدي غالباً إلى نتيجة مواتية، على أساس أن هذه الحجة تقوم على تفسير واسع على نحو مفرط. ومن ثم فإن المراجعة القضائية بموجب القاعدة 98 من قواعد المحكمة العليا تمثل سبيلاً من سبل الانتصاف المتاحة والفعالة لم يلجأ إليه صاحب البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يرفع دعواه في غضون فترة ستة أشهر من تاريخ ظهور الأسباب المبررة للمراجعة القضائية لأول مرة (7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987)، حسبما تقتضيه القاعدة 98.06 من قواعد المحكمة العليا. وبالتالي فإن اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا أصبح مستحيلاً الآن بسبب انقضاء المهلة الزمنية القانونية؛ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ هو المسؤول عن عدم اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا في الوقت المناسب. وأشارت في هذا الصدد إلى فقه القرارات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان.
5-1 وفي تعليقه المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1996، يطعن صاحب البلاغ في حجج الدولة الطرف ويرفضها باعتبار أنه لا صلة لها بحل قضيته. وهو يشكك في مصداقية حجج الدولة الطرف على ضوء رسائل التأييد التي تلقاها من عضو البرلمان السيد بيتر دونكان.
5-2 ويرى صاحب البلاغ أن من اختصاص اللجنة أن تتناول الأسس الموضوعية لدعواه. وهو يدعي أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لم تنظر في شكواه بالنزاهة الإجرائية المطلوبة. وفي هذا السياق، يلاحظ صاحب البلاغ، دون تقديم المزيد من الشروح، أن قانون التمييز العنصري يتيح لأصحاب الشكاوى أن يحضروا جلسة استماع في مكان معين لتقديم الحجج الداعمة لهذه الشكاوى، وأن هذا لم يحدث في حالته، مما أدى في اعتقاده إلى قيام لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص باتخاذ قرار لا يستند إلى المعلومات الضرورية، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الاتفاقية.
5-3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، السير رونالد ويلسن، الذي رفض دعواه في 21 آذار/مارس 1995، كان قاضياً في المحكمة العليا لجنوب أستراليا عندما أصدرت حكمها في قضية ألفارو في كانون الأول/ديسمبر 1986. وهو يزعم الآن أنه كان هناك تنازع في المصلحة لدى رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، الذي سبــق له البت في الأسس الموضوعية لقضية مشابهة أمام المحكمة العليا لجنوبي أستراليا قبل أن ينظر في قضية صاحب البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، يزعم صاحب البلاغ بأن قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص يشوبه انحياز وتعسف وأن من اختصاص اللجنة النظر في قضيته.
5-4 ويكرر صاحب البلاغ أن هناك أدلة كافية تبين أن قضيته تقع بداهة في نطاق انطباق الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وهو يقول إنه "كما هو الحال فيما يتعلق بالممارسات العادية للعنصرية المؤسسية، لم يُقدَّم - ولم يكن من المطلوب تقديم - أي سبب واضح ومحدد [لإنهاء تعيينه]". كما أنه يدعي أن من الصعب أن يُفهم كيف لا تعتبر تصرفات موظفي الدولة في حالته "تمييزاً" ضمن معنى الاتفاقية، وذلك بالنظر إلى نص تقرير مفوض الشرطة إلى المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية في عام 1987 الذي ذُكر فيه صراحة أن صاحب البلاغ هو "أحد أفراد مجموعة أسرية واسعة ... جميعهم من أصل إيطالي". ويؤكد صاحب البلاغ أن من الواضح، استناداً إلى هذا التعليل، أن الأفراد الذين ينتمون إلى نفس الخلفية التي ينتمي إليها هو يحرمون من التمتع بحقوقهم أو ممارستها على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع. وهو يشير أيضاً إلى حكم صدر في قضية ماندالا وأنور ضد داول لي، ((1983) All ER, 1062) وقد جاء فيه أنه ليس من المطلوب بوجه عام لدى التحقيق في حالات التمييز العنصري توفر أدلة على تصريحات تمييزية على نحو سافر وجلي، ذلك لأن الأدلة على التحيز العنصري غالباً ما تكون مستترة.
5-5 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يلاحظ صاحب البلاغ أن القرار الذي أصدره رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في 21 آذار/مارس 1995 والذي أُرسل إليه في 24 آذار/مارس 1995 لم يشر إلى أية سبل انتصاف أخرى ممكنة. كما يلاحظ صاحب البلاغ أن قانون التمييز العنصري نفسه لم يشر إلى إمكانية المراجعة القضائية من جانب المحكمة الاتحادية لأستراليا في القرارات التي يعتمدها رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
5-6 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن إمكانية المراجعة القضائية، بموجب قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا، لقرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية الذي يقضي برفض تعيينه في وظيفة دائمة، ليست متاحة له في المواقع. وهو يزعم أن حكم المحكمة العليا لجنوبي أستراليا في قضية ألفارو يمثل سابقة قضائية وثيقة الصلة بالبت في حالته، خاصة وأن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن هناك الكثير من التشابه بين قضية ألفارو وقضية صاحب البلاغ. ويضيف صاحب البلاغ بأنه إذا أُخذت في الاعتبار أيضاً حقيقة أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص الذي رفض استئناف صاحب البلاغ كان قد اشترك في البت في قضية ألفارو، فإن احتمال نجاح الطعن في قراره أمام المحكمة العليا سيكون احتمالاً مستبعداًً.
6-1 وفي مذكرة أخرى مؤرخة في 22 تموز/يوليه 1996، رفضت الدولة الطرف بدورها كثيراً من تعليقات صاحب البلاغ باعتبارها منحازة أو غير صحيحة. فهي تلاحظ أن صاحب البلاغ كان منحازاً في اختيار مقتطفات معينة من تقرير مفوض الشرطة وأن النص الكامل للتقرير يبين أن العامل الحاسم في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية فيما يتعلق بصلاحية السيد بربارو للعمل في الكازينو هو ارتباطه ب 18 من أفراد أسرته كانوا قد أدينوا في جرائم رئيسية ذات صلة بالمخدرات. ولم يشر مفوض الشرطة إلى الأصل الإثني إلا كعامل واحد فقط مقترن بعوامل أخرى مثل الارتباط الأسري ونوع الجرائم؛ ولم تكن للخلفية الإثنية لصاحب البلاغ أية صلة بالموضوع إلا بقدر ما تساعد في تحديد هذه المجموعة من الروابط.
6-2 وتسلّم الدولة الطرف بأن الروابط الأسرية لطالبي العمل لا تعتبر عموماً، في الممارسة الأسترالية في هذا المجال، عاملاً ذا صلة بتحديد مدى الصلاحية للعمل. لكن هذه الروابط كانت من العوامل ذات الصلة في الحالة قيد النظر لأن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية ليس رب عمل بل هو موظف بموجب القانون. ويتمثل دوره القانوني في ضمان المراقبة المستمرة لعمليات الكازينوهات، وهو دور اعترفت به المحكمة العليا لجنوبي أستراليا في قضية ألفارو. وخلاصة القول إن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية مكلّف بمهمة المحافظة على السلامة الداخلية والخارجية للكازينوهات. إلا أنه يخضع، بوصفه رب عمل، لأحكام قانون حظر التمييز العنصري لعام 1975؛ وفي الحالة قيد النظر، تكرر الدولة الطرف قولها بأن وجود أشخاص من مرتكبي جرائم المخدرات ضمن أفراد الأسرة الممتدة لصاحب البلاغ يمثل تبريراً صحيحاً للقرار الذي اتخذه المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية.
6-3 وتوافق الدولة الطرف من حيث المبدأ على ما ذهب إليه صاحب البلاغ من أنه لا يُشترط أن يكون قد تم التصريح بعبارات تدل على تمييز عنصري على نحو واضح وسافر عند التحقيق في حالات التمييز العنصري. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا السياق أن حظر الأفعال التي تتسم بطابع تمييزي غير مباشر، أو الأفعال التي تنطوي على تمييز غير متعمد، يشكل مبدأ راسخاً من مبادئ القانون الأسترالي. إلا أن الدولة الطرف تشدد مرة أخرى على أن القرارات التي اتُخذت في قضية السيد باربارو تستند إلى أسس أخرى غير العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
6-4 وتزعم الدولة الطرف أن تعليقات صاحب البلاغ تثير مزاعم جديدة فيما يتصل بمدى إنصاف إجراءات النظر في الدعاوى في لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وبخاصة ادعاء صاحب البلاغ بأن النظر في قضيته لم يتم حسب الأصول القانونية لأنه قد حُرم من فرصة حضور جلسة استماع من أجل عرض شكواه. و تزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الخصوص وأنه كان بإمكانه أن يقدم طلباً يلتمس فيه إجراء مراجعة قضائية بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية. وتضيف الدولة الطرف قائلة إن الإنصاف الإجرائي لم يكن يتطلب، على أية حال، حضور السيد باربارو شخصياً من أجل عرض شكواه. وفي حالة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ترد في المادة 24(2) من قانون حظر التمييز العنصري الأسس التي تبرر رفض الشكاوى قبل اتخاذ إجراءات توفيقية. وهذه الأسس هي:
(أ) أن يكون المفوض المعني بحظر التمييز العنصري مقتنعاً بأن الفعل التمييزي لا يعتبر غير مشروع بموجب أي حكم من أحكام قانون حظر التمييز العنصري؛
(ب) إذا رأى المفوض أن الشخص المتظلم لا يرغب في إجراء التحقيق أو مواصلته؛
(ج) إذا كانت الشكوى قد قُدمت إلى اللجنة فيما يتصل بفعل يكون قد حدث قبل أكثر من 12 شهراً من تاريخ تقديمها؛
(د) إذا رأى المفوض أن الشكوى قيد النظر تافهة أو مفتعلة أو تستند إلى تصور خاطئ أو تفتقر إلى الأسس الموضوعية.
وفي حالة صاحب البلاغ، رفض رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص شكواه مستنداً إلى المادة 24(2)(د) من قانون حظر التمييز العنصري.
6-5 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص كان متحيزاً بسبب وجود تنازع مزعوم في المصلحة لدى رئيس اللجنة باعتباره ادعاء لا يستند إلى أي أساس من الصحة. وتشير الدولة الطرف إلى أن لرئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص خبرة طويلة في ممارسة مهنة القانون وأنه من المرجـح فعـلاً لشخص له مثل هذه المكانة والخلفية أن ينظر في أوقات مختلفة في قضايا تتصل بالقانون أو بالوقائع. وتشدد الدولة الطرف على أن كون القاضي قد نظر في وقت سابق في قضية مماثلة (تتصل بالقانون أو بالوقائع) لا يُسفر عن تنازع في المصلحة. بل يلزم تقديم أدلة إضافية تثبت التحيز. ومن الواضح أن صاحب البلاغ قد أخفق في تقديم مثل هذه الأدلة.
6-6 وفيما يتعلق بادعاء السيد باربارو بأنه لم يتم إعلامه بسبل الانتصاف المحلية المتاحـة له بعد صدور قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في 12 آذار/مارس 1995، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا الاتفاقية ولا أحكام القانون الأسترالي لحظر التمييز العنصري لعام 1975 تفرض أي التزام يقتضي إعلام المشتكي بجميع آليات الطعن المتاحة له.
6-7 وأخيراً، وفيما يتعلق برسائل تأييد صاحب البلاغ التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من عضو البرلمان السيد بيتر دونكان الذي كان يشغل في السابق منصب الأمين البرلماني للنائب العام، تذكر الدولة الطرف بأن البرلمانيين الاتحاديين كثيراً ما يرسلون رسائل، لصالح ناخبيهم، إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص يؤيدون فيها حقوق ناخبيهم في سياق أدائهم لدورهم كممثلين منتخبين ديمقراطياً. وتزعم الدولة الطرف أنه يجب تمييز هذا الدور عن دور التحقيق الذي تؤديه اللجنة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وكذلك عن الدور التنفيذي الذي يؤديه الأمين البرلماني للنائب العام. ولقد كان من الواضح في الحالة قيد النظر أن عضو البرلمان قد تصرف بالنيابة عن صاحب البلاغ في سياق أداء دوره التمثيلي. والأهم من ذلك أن الغرض من الرسائل قد تمثل في حث لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على إجراء تحقيق شامل في شكاوى صاحب البلاغ. وعندما تم اتخاذ قرار نهائي في قضية صاحب البلاغ، لم يرسل السيد دونكان أية رسائل أخرى.
7- وقد نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في البلاغ خلال دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في آب/أغسطس 1996 ولكنها خلصت إلى استنتاج مفاده أنه يلزم الحصول على المزيد من المعلومات من الدولة الطرف لكي يتسنى لها اتخاذ قرار يستند إلى معلومات كافية بشأن مقبولية البلاغ. وبالتالي فقد طُلب إلى الدولة الطرف أن توضح ما يلي:
(أ) ما إذا كان من الممكن منح صاحب البلاغ فرصة، في حالة رفض شكواه بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية وعملاً بالقاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا، لكي يقدم استئنافاً آخر أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا، أو ما إذا كان بإمكانه أن يقدم شكواه إلى هذه المحكمة الأخيرة مباشرة؛
(ب) ما إذا كانت الدولة الطرف تقوم، أو لا تقوم، دائماً بإعلام المتظلمين في الحالات المماثلة لحالة صاحب البلاغ بسبل الانتصاف القضائية المتاحة في حالاتهم.
8-1 وتلاحظ الدولة الطرف، رداً على ذلك، أن السيد باربارو كان سيُمنح فرصة للاستئناف أمام محكمة أستراليا الاتحادية ثم أمام المحكمة العليا لو كان قد قدّم شكوى بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية ثم رفضت شكواه. فبمقتضى المادة 8 من هذا القانون، تتمتع المحكمة الاتحادية في أستراليا باختصاص النظر في الطلبات المقدمة في إطار قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية؛ ويمكن تقديم مثل هذه الطلبات فيما يتصل بالقرارات التي ينطبق عليها القانون؛ والقرارات التي يتخذها رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تندرج ضمن تعريف هذه "القرارات التي ينطبق عليها هذا القانون" (المادة 3(1)). وبالتالي فقد كان لصاحب البلاغ الحق في التماس المراجعة القضائية لقرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أمام قاض منفرد من قضاة المحكمة الاتحادية في أستراليا بشأن أي من الأسس المتصلة بحالته والمدرجة في المادة 5 من قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية، وذلك في غضون فترة 28 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. ولو كان صاحب البلاغ قد قدم دعوى استئناف أمام قاض منفرد من قضاة المحكمة الاتحادية ورُفضت دعواه، لكان بإمكانه أن يطلب إذناً بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها.
8-2 ولو كان صاحب البلاغ قد قدم طلب استئناف أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا بكامل هيئتها ولم يوفَق لكان من حقه أيضاً أن يطلب إذناً خاصاً بالاستئناف أمام المحكمة العليا لأستراليا بموجب الأمر 69A من قواعد المحكمة العليا؛ وترد في المادة 35A من قانون القضاء الاتحادي لعام 1903 المعايير المتصلة بمنح الإذن الخاص للاستئناف. وفي حالة منح إذن خاص بالاستئناف، يسري شرط تقديم إشعار الاستئناف في غضون مدة ثلاثة أسابيع من تاريخ منح الإذن الخاص.
8-3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ كان سيحصل على فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا لجنوب أستراليا إذا قرر قاض منفرد رفض شكواه بموجب القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا (المادة 50 من قانون المحكمة العليا لعام 1935 (جنوب أستراليا)). وكان يتعين على السيد باربارو أن يقدم استئنافاً في غضون فترة 14 يوماً من صدور قرار القاضي المنفرد. ولو كان صاحب البلاغ لم يوفق في استئنافه أمام محكمة جنوب أستراليا بكامل هيئتها لكان بإمكانه أن يطلب إذناً خاصاً من المحكمة العليا الاتحادية لكي يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة العليا لجنوب أستراليا بكامل هيئتها بمقتضى المادة 35 من قانون القضاء الاتحادي لعام 1903.
8-4 وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أن الاتفاقية لا تفرض أي التزام يقتضي إعلام المتظلمين بجميع آليات الاستئناف المتاحة لهم. وليس هناك أي التزام محدد بموجب القانون يقتضي تزويد الأفراد بمعلومات عن سبل الانتصاف القضائية الممكنة في إطار القانون الاتحادي أو قانون جنوب أستراليا؛ كما أن ممارسة الحكومة الاتحادية أو حكومة جنوب أستراليا لا تستوجب إعلام الأفراد بسبل الاستئناف الممكنة المتاحة لهم. إلا أن هناك بعض الالتزامات التي تقتضي إعلام الأفراد بما لهم من حقوق فيما يتصل بالاستئناف: فالقانون الاتحادي لحظر التمييز العنصري لعام 1975 يشترط أن يقوم المفوض المعني بحظر التمييز العنصري، في الحالات التي يقرر فيها عدم إجراء تحقيق في فعل قُدمت بصدده شكوى، بإعلام المشتكي بالأسباب المبررة لاتخاذ هذا القرار فضلاً عن إعلامه بحقه في طلب مراجعة هذا القرار من قِبل رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص (المادة 24(3)). وقد تم الوفاء بهذا الالتزام في قضية السيد باربارو. كما أن ممارسة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقتضي أن يتم شفوياً إعلام المتظلم الذي يبدي رغبـة في الطعن في قرار صادر عن رئيس اللجنة بسبل الاستئناف الأخرى المتاحة له. وليس هناك ما يدل على أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قد انحرفت عن هذه الممارسة في قضية صاحب البلاغ.
8-5 وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا يبدو أن السيد باربارو قد التمس أية مشورة قانونية بشأن سبل الاستئناف والانتصاف المتاحة له. وتضيف الدولة الطرف قائلة إنه من المعروف على نحو شائع أن هناك نظاماً لتقديم المساعدة القانونية الممولة من قِبل الحكومة في أستراليا فضلاً عن شبكة وطنية من المراكز القانونية الأهلية، بما في ذلك في جنوب أستراليا. وكان يمكن لصاحب البلاغ أن يحصل من نظام المساعدة القانونية ومن المراكز القانونية الأهلية على مشورة قانونية مجانية بشأن آليات الاستئناف الممكنة المتاحة للأفراد. وإذا كان السيد باربارو لم يستفد من هذه المشورة القانونية المجانية، فإن ذلك لا يمكن أن يعزى إلى الدولة الطرف. ويشار هنا إلى الأحكام السابقة للجنة القضاء على التمييز العنصري التي تعتبر أنه تقع على عاتق صاحب البلاغ مسؤولية استنفاد سبل الانتصاف المحلية(1).
9-1 ويسلم صاحب البلاغ، في تعليقاته، بأن المفوضة المعنية بحظر التمييز العنصري قد أبلغته بحقه في طلب مراجعة قرارها بموجب المادة 24AA(1) من قانون حظر التمييز العنصري. إلا أنه يزعم أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لم يبلغه بالسبل الممكنة للطعن في القرار الذي أُبلغ به في 24 آذار/مارس 1995؛ وهو يزعم أنه كان ينبغي لرئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وهو قاض سابق في المحكمة العليا، أن يبلغه بسبل الانتصاف الممكنة. ويضيف السيد باربارو قائلاً إنه ما كان بإمكانه، كرجل غير ملم بالقانون، أن يكون على علم بأية سبل انتصاف قضائية أخرى متاحة له للطعن في قرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
9-2 ويؤكد صاحب البلاغ مرة أخرى أنه كان من غير المجدي أن يقدم طلباً إلى المحكمة العليا لجنوب أستراليا بموجب القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة، وذلك بالنظر إلى الحكم الذي سبق للمحكمة العليا أن أصدرته في قضية ألفارو.
9-3 وأخيراً، وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى توافر المشورة القانونية التي تقدمها المراكز القانونية الأهلية، يزعم السيد باربارو أن "مثل هذه المساعدة لا تتاح إلا في حالات قصوى ... وفي الحالات التي تنطوي على تهمة جنائية".
قرار اللجنة الصادر في 14 آب/أغسطس 1997 فيما يتعلق بمقبولية البلاغ
10-1 يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري، قبل النظر في أية مزاعم ترد في بلاغ ما، أن تقرر بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.
10-2 وقد نظرت اللجنة في مسألة مقبولية البلاغ الحالي في دورتها الحادية والخمسين المعقودة في آب/أغسطس 1997. ولاحظت اللجنة ما احتجت به الدولة الطرف من أن مزاعم صاحب البلاغ تعتبر غير مقبولة لأنه لم يثبت بالأدلة أن القرار الذي اتخذه المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية في أيار/مايو 1987 قد اتسم بطابع التمييز العنصري. إلا أنه تبين للجنة أن مزاعم صاحب البلاغ كانت محددة، ولا سيما فيما يتصل بما ورد في تقرير مفوض الشرطة في جنوب أستراليا، الذي أُتيح للمفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية، من مقاطع تؤيد زعمه بأن خلفيته القومية و/أو الإثنية قد أثرت على القرار الذي اتخذه المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية. ولذلك فقد خلصت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن صاحب البلاغ قدم من الأدلة ما يكفي، لأغراض قبول البلاغ، لإثبات مزاعمه بمقتضى المادة 5(أ) و(ه)’1’، مقترنة بالفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.
10-3 كما لاحظت اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة له، لأنه كان بإمكانه أن يطعن في القرار الصادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بمقتضى قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية، وأن يطعن أيضاً في القرار الصادر عن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية بمقتضى القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا. وقد رد صاحب البلاغ على هذه المزاعم بقوله إنه لم يتم إعلامه بتوافر سبل الانتصاف هذه وأنه كان من غير المجدي تقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا لجنوب أستراليا بالنظر إلى السابقة القضائية التي أرساها الحكم الصادر في قضية ألفارو.
10-4 وقد رأت اللجنة أنه كان يجب على محامي صاحب البلاغ أن يطلعه على سبل الاستئناف الممكنة. أما كون صاحب البلاغ لم يعلم بسبل الانتصاف القضائية المحتملة التي تتيحها له السلطات القضائية لجنوب استراليا فلا يعفيه من اشتراط اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية. كما أن استحالة القيام بذلك في الوقت الذي اتخذت فيه اللجنة قرارها، بعد انقضاء المهل الزمنية المحددة بموجب القانون فيما يتصل بتقديم طلبات الاستئناف، لا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف. ورأت اللجنة أيضا أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا لجنوب استراليا في قضية الفارو لا ينطبق بالضرو ة على قضية صاحب البلاغ لسببين أولهما أن الحكم في قضية ألفارو قد صدر بأغلبية الأصوات وليس بالاجماع. أما السبب الثاني فهو أن الحكم قد صدر فيما يتصل بمسائل قانونية لم تكن إلى حد بعيد، كما أوضحت الدولة الطرف، محددة بالاستناد إلى أية سوابق قضائية. وفي ظل هذه الظروف، فإن وجود حكم ما، وإن يكن بصدد مسائل مماثلة لتلك التي تنطوي عليها قضية صاحب البلاغ، لا يعفي السيد باربارو من ضرورة محاولة الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة له بمقتضى القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا. وأخيراً، وحتى ولو أخفق صاحب البلاغ في الاستفادة من سبيل الانتصاف هذا، فقد كان يمكن له أن يقدم استئنافاً أمام المحكمة الاتحادية.
11- وعلى هذا الأساس، خلصت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن صاحب البلاغ لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية ومن ثم فقد قررت اعتبار البلاغ غير مقبول(2).
مذكرة جديدة مقدمة من صاحب البلاغ
12-1 يبلغ صاحب البلاغ اللجنة، في مذكرة مؤرخة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، بأنه قام عقب صدور الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة في آب/أغسطس 1997 برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن في القرار الصادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في 21 آذار/مارس 1995. وقال إن استئنافه أمام المحكمة الاتحادية يمثل الآلية الوحيدة المتاحة له. إذ لا يمكن اللجوء إلى المحكمة العليا لجنوب أستراليا لسببين أولهما السابقة القضائية التي أرساها الحكم في قضية الفارو وثانيهما عدم اختصاص هذه المحكمة في النظر في الشكاوى المتصلة بالتمييز العنصري.
12-2 وقد نظر القاضي أولافلن، وهو أحد قضاة المحكمة الاتحادية، في شكوى صاحب البلاغ في 14 أيار/مايو 1998 وأصدر حكمه في 29 أيار/مايو 1998. وتبين له أنه وإن كان يستطيع أن يتغاضى عن التأخير في تقديم الشكوى، فهو يرى أنها لا تنطوي على أية إمكانيات معقولة للنجاح وذلك لأسباب منها أنه لا يمكن إثبات ممارسة التمييز العنصري بصرف النظر عن جميع المواد المعروضة عليه. وفي 19 حزيران/يونيه 1998، استؤنف هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها فأقرته.
12-3 ويقول صاحب البلاغ إن الخطوة القانونية التالية المتاحة له تتمثل في الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة بكامل هيئتها. ولكي يفعل ذلك، يتعين أن يُمنح إذناً خاصاً لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا. إلا أنه لكي تنظر المحكمة العليا في مسألة ما، هناك معايير صارمة يجب استيفاؤها. ومن ذلك مثلاً أنه يجب إثبات حدوث خطأ قانوني. وفي حالات وجود خطأ في الوقائع، وهو ما يظهر أن هذه الحالة تندرج في إطاره، لا يتم منح إذن خاص للاستئناف. وبالنظر إلى أن أربعة من قضاة المحكمة الاتحادية قد توصلوا إلى نفس الاستنتاج، فسيكون من غير المجدي المضي قدماً في أية اجراءات أخرى. كما أن الدولة الطرف نفسها قد سلمت، في مذكرتها الموجهة إلى اللجنة، بأنه ليس هناك ما يُلزم المتظلم باستنفاد سبل الانتصاف المحلية التي تعتبر غير فعالة أو التي لا تنطوي على احتمالات النجاح من الناحية الموضوعية.
ملاحظات الدولة الطرف
13-1 تعترض الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة في آب/أغسطس 1999، على ادعاءات صاحب البلاغ بأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية. وتتمسك الدولة الطرف بما ذهبت إليه من أنه إذا لم يوفق صاحب البلاغ في دعوى الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، فإن له الحق أيضاً في التماس إذن خاص بالاستئناف أمام المحكمة العليا بموجب القاعدة 69A من قواعد المحكمة العليا. وتوضح الدولة الطرف أن التماس إذن خاص بالاستئناف أمام المحكمة العليا يمثل سبيل انتصاف متاحاً وفعالاً ضمن معنى الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي. ولا يوجد الآن - ولم يكن يوجد في السابق - أي مانع رسمي يحول دون لجوء صاحب البلاغ إلى هذا السبيل من سبل الانتصاف. فعلى الرغم من أن الوقت المتاح له لكي يقدم استئنافه قد انقضى، فإن من الممكن له أيضاً أن يلتمس تمديد الوقت المتاح لالتماس إذن خاص للاستئناف.
13-2 وتزعم الدولة الطرف أن المتظلم لا يُعفى من اشتراط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية حتى آخرها بحجة أنه لم يوفق في استئنافاته السابقة وأنه يتوقع الفشل إذا قدم استئنافاً أمام محكمة أعلى إلا إذا كانت هناك سابقة قضائية حديثة وقاطعة وذات صلة بالمسألة نفسها. وتذكر الدولة الطرف بالقرار الذي اتخذته اللجنة في قضية د. س. ضد السويد، البلاغ رقم 9/1997، حيث زعمت صاحبة البلاغ أمام اللجنة أنه ليست هناك أية امكانية حقيقية للانتصاف عن طريق أمين المظالم أو محكمة محلية لأنها لم توفق في حالات سابقة. إلا أن اللجنة خلصت إلى استنتاج مفاده أنه "على الرغم مما قد يكون لدى صاحبة البلاغ من تحفظات ... فإنه يجب عليها أن تسعى إلى استنفاد السبل المتاحة لها، بما في ذلك التظلم أمام محكمة محلية. أما مجرد وجود شكوك فيما يتصل بمدى فعالية سبل الانتصاف هذه أو الاعتقاد بأن اللجوء إليها قد ينطوي على تكبد تكاليف فلا يعفي المتظلم من ضرورة استنفادها."
13-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن تقديم طلب لاجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية لا يمثل سبيل انتصاف متاحاً، تحيل الدولة الطرف اللجنة إلى قرارها السابق بشأن مقبولية البلاغ حيث اعتبرت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يطلب مراجعة قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية بمقتضى القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب استراليا(3) وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى في هذا الخصوص إلى الطعن في قرار اللجنة وإعادة فتح ملف القضية من خلال الدفع بأسباب جديدة تؤيد مطالبته بأن يعفى من شرط طلب اجراء مراجعة قضائية من قبل المحكمة العليا.
13-4 وتزعم الدولة الطرف أن تقديم مذكرات متكررة بشأن مسألة سبق للجنة أن بتت فيها قد يمثل اساءة استخدام لحق الالتماس بموجب المادة 91(د) من النظام الداخلي للجنة. وتعترض الدولة الطرف على مزاعم صاحب البلاغ وتتمسك بما سبق لها أن احتجت به من أنه كان يمكن لصاحب البلاغ أن يقاضي المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية أمام المحكمة العليا وبالتالي فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. كما كان بإمكان صاحب البلاغ أن يرفع دعوى للمراجعة القضائية في المحكمة العليا لجنوب استراليا بطريقتين. إذ كان باستطاعته أولاً أن يلتمس سبيل انتصاف بموجب المقاعدة 98 من قواعد المحكمة العليا لإلغاء قرار المفوض على أساس حدوث خطأ قانوني أو اعتبار القرار باطلاً. ومن ناحية ثانية، وكبديل لذلك، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يلتمس إصدار إعلان ببطلان القرار خارج نطاق القاعدة 98. وتظل إمكانية تقديم طلب بموجب القاعدة 98 قائمة حتى الآن، على الرغم من أنه يلزم الحصول على إذن من المحكمة. كما أن الاجراء البديل المتمثل في التماس إصدار إعلان خارج نطاق القاعدة 98 يظل قائماً حتى الآن ولا يتطلب الحصول على إذن. ولو كان صاحب البلاغ قد أخفق في اجراءات المراجعة القضائية بمقتضى القاعدة 98، لكان من حقه أن يستأنف أمام المحكمة العليا بكامل هيئتها في غضون فترة 14 يوماً. وعلاوة على ذلك، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يلتمس إذناً خاصاً من المحكمة العليا لأستراليا لاستئناف القرار الصادر عن المحكمة بكامل هيئتها.
13-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا لا تتمتع باختصاص النظر في قضايا التمييز العنصري، ترى الدولة الطرف أن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية لا يمكن أن يمارس سلطته التقديرية بموجب القانون فيرفض الموافقة على توظيف شخص ما لأسباب عنصرية. إذ يمكن للمحكمة عندها أن تلغي هذا القرار أو تعلن بطلانه. وبالتالي فإن المراجعة القضائية لقرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية تشكل سبيل انتصاف فعالا ًضمن معنى الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالسابقة التي أرساها الحكم الصادر في قضية الفارو، تقول الدولة الطرف إن المحكمة لم تقض في تلك القضية بأن المفوض يتمتع بالحصانة من المراجعة القضائية إذا كان قد تصرف استناداً إلى اعتبارات تنطوي على تمييز عنصري عندما قرر رفض توظيف شخص ما. وقد زعم المشتكي بأنه لم يتح له حضور جلسة استماع منصفة قبل رفض الموافقة على توظيفه وأن المحكمة قد اكتفت بالقول بأنه لا يتوجب إتاحة حضور الشخص جلسة الاستماع قبل قيام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية برفض الموافقة على توظيفه. ولم يُزعم في تلك القضية حدوث تمييز عنصري. وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة قد أوضحت في قضية الفارو أن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية يعتبر مخلاً بمقتضيات واجبه إذا ما رفض الموافقة على توظيف شخص ما لاعتبارات غير مبررة.
13-6 وتزعم الدولة الطرف، بالاضافة إلى ما احتجت به فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأنه يتعارض مع أحكام الاتفاقية بموجب المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة. وتبني الدولة الطرف حجتها هذه على أساس أن صاحب البلاغ إنما يطلب من اللجنة في الواقع أن تراجع القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومفاده أن الأدلة المقدمة لا تكشف عن ممارسة تمييز عنصري، وهو ما يعني أن تقوم اللجنة بمراجعة الممارسة المشروعة من قبل لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لسلطتها التقديرية في عدم اجراء تحقيق في المزاعم. وتقول الدولة الطرف إنها تتفهم أن للجنة القضاء على التمييز العنصري أن تفصل فيما إذا كانت القوانين أو الاجراءات تثير قضايا تتعلق بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية أو تمس هذه الحقوق. إلا أن اللجنة ينبغي أن تمتنع عن الاعتراض على قرار صادر عن هيئة وطنية مستقلة مختصة في النظر في المزاعم المتصلة بالتمييز العنصري عندما تكون تلك الهيئة قد أجرت تقييماً للأدلة المقدمة وفصلت في القضية وفقاً لأحكام القانون المحلي الموجه نحو تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، تستشهد الدولة الطرف بالقرارات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي جاء فيها، ضمن جملة أمور، أنه ليس من صلاحياتها أو وظائفها أن تقيّم الأدلة المقدمة في قضية ما إلا إذا كان بإمكانها أن تتحقق من أن حكم المحكمة كان تعسفياً أو منطوياً على حرمان من العدالة أو أن القاضي قد أخل على نحو آخر بالتزامه بالاستقلال والنزاهة. وإذا كان صاحب البلاغ قد زعم بأن القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص كان قراراً متعسفاً أو أنه انطوى على حرمان من العدالة أو أخل بالتزام اللجنة بالاستقلال والنزاعة، فإن هذه المسألة يمكن أن تندرج عندئذ في نطاق اختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري. إلا أن صاحب البلاغ لم يدع مثل هذا الادعاء ولم يقدم أية أدلة بهذا المعنى.
تعليقات صاحب البلاغ
14-1 يعترض صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، على الحجج التي قدمتها الدولة الطرف. ففيما يتعلق بالحصول على إذن خاص للطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، يستشهد صاحب البلاغ بحكم (صدر في قضية موريس ضد ر.، 1987) يرى أنه يؤيد زعمه فيما يتصل بامتناع المحكمة عن منح إذن خاص للاستئناف في حالة مماثلة لحالته. فقد رأت المحكمة، على سبيل المثال، أنه "بالنظر إلى أن عدد القضايا التي يمكن للمحكمة أن تنظر فيها على النحو الواجب في أية سنة معينة يظل محدوداً، فلا بد من اجراء اختيار متأن مع إيلاء الاعتبار لواجب المحكمة المتمثل في تطوير وتوضيح القانون والمحافظة على سلامة الاجراءات في المحاكم الأدنى درجة. ويجب على المحكمة بالضرورة أن تشدد على دورها العام في تطوير القانون أكثر من تشديدها على الحقوق الخاصة للمتقاضين أمامها". وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة العليا قد رفضت، في قضية الفارو، منح المشتكي إذناً خاصاً للاستئناف. ويرى صاحب البلاغ أن ادعاء الدولة الطرف فيما يتعلق بتوفر إمكانية اللجوء إلى المحكمة العليا وفعاليته وإمكانيات نجاحه هو ادعاء لا يستند إلى أي أساس على ضوء هذه السابقة القضائية. كما يزعم صاحب البلاغ أنه أثناء الاجراءات السابقة أمام المحكمة العليا، طلبت ولاية جنوب استراليا اتخاذ إجراء عاجل لرفض دعواه لأنه لم يتمكن من تقديم ضمان لدفع التكاليف. وبالنظر إلى أن أية اجراءات أخرى أمام المحاكم لا بد أن يؤدي إلى تزايد التكاليف، فما من شك في أن ولاية جنوب استراليا ستستخدم نفس الأسلوب مرة أخرى.
14-2 وفيما يتعلق بإمكانية تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لجنوب أستراليا، يتمسك صاحب البلاغ بالحجج التي سبق له تقديمها. فهو يكرر، بصفة خاصة، قوله بأنه ليس للمحكمة العليا اختصاص النظر في قضايا التمييز العنصري الذي خضع له لأنه ليس لها سلطة الفصل في الحالات التي يُزعم فيها حدوث انتهاكات لقانون الكومنولث بشأن حظر التمييز العنصري سواء في نطاق أو خارج نطاق المادة 98. وانتفاء الاختصاص هذا يرتبط، بصفة خاصة، بكون الفعل الذي قام به المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية يشكل حالة "تمييز غير مباشر". ويحدث التمييز غير المباشر عندما يكون لقاعدة أو ممارسة أو سياسة تبدو محايدة أثر غير تناسبي على الجماعة التي يكون المتظلم من أفرادها. والدولة الطرف ترتكب خطأ عندما تعتمد على افتراض مفاده أنه لو كان المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية قد تصرف على نحو يتسم بعدم الأمانة أو التحيز أو اتباع الهوى، لكان اللجوء إلى المحكمة العليا سبيلاً فعالاً من سُبل الانتصاف.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
15-1 نظرت اللجنة مرة أخرى، في دورتها السابعة والخمسين المعقودة في آب/أغسطس 2000، في مسألة مقبولية البلاغ على ضوء المعلومات الجديدة المقدمة من الطرفين ووفقاً للفقرة 2 من المادة 93 من نظامها الداخلي. فبموجب هذا الحكم، يمكن للجنة أن تعيد النظر في وقت لاحق في قرار سبق لها أن اتخذته باعتبار البلاغ غير مقبول، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14، وذلك بناءً على طلب خطي من الطرف المعني. ويجب أن يتضمن هذا الطلب الخطي أدلة مستندية تثبت أن أسباب عدم القبول المشار إليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 لم تعد منطبقة.
15-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم استئنافاً أمام المحكمة الاتحادية وليس المحكمة العليا. وترى اللجنة، بالنظر إلى كافة المعلومات المتاحة لها، أنه بالرغم مما قد يكون لدى صاحب البلاغ من تحفظات فيما يتصل بمدى فعالية هذا الاستئناف، فقد كان يتوجب عليه أن يلجأ إلى جميع سبل الانتصاف المتاحة له.
15-3 وعلى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.
16- ولذلك فإن لجنة القضاء على التمييز العنصري تقرر:
(أ) أن البلاغ غير مقبول؛
(ب) أن يتم إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، المرفق الثالث.
(1) انظر القرار المتعلق بالبلاغ رقم 5/1994 (ك. ب. وابنه ضد الدانمرك) في الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 18 (A/50/18) المرفق الثامن، الفقرة 6-2.
(2) CERD/C/51/D/7/1995.
(3) الفقرة 10-4 أعلاه.

العودة للصفحة الرئيسية